( 1645 ) مسألة ; قال : ( وإن كان شاربه طويلا أخذ ، وجعل معه ) وجملته أن
شارب الميت إن كان طويلا استحب قصه . وهذا قول
الحسن ،
وبكر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يؤخذ من الميت شيء لأنه قطع شيء منه فلم يستحب ، كالختان . واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالقولين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم . }
والعروس يحسن ، ويزال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره ، ولأن تركه يقبح منظره ، فشرعت إزالته ، كفتح عينيه وفمه شرع ما يزيله ، ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه ، فشرع بعد الموت ، كالاغتسال . ويخرج على هذا الختان ; لما فيه من المضرة . فإذا أخذ الشعر جعل معه في أكفانه ; لأنه من الميت ، فيستحب جعله في أكفانه كأعضائه ; وكذلك كل ما أخذ من الميت من شعر أو ظفر أو غيرهما ، فإنه يغسل ويجعل معه في أكفانه كذلك . ( 1646 ) فصل : فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان : إحداهما ، لا تقلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تقلم أظفاره ، وينقى وسخها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله : والخلال يستعمل إن احتيج إليه . والخلال يزال به ما تحت الأظفار ; لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب ، فلا حاجة إلى قصه . والثانية ، يقص إذا كان فاحشا . نص عليه ; لأنه من السنة ، ولا مضرة فيه ، فيشرع أخذه كالشارب . ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة .
وأما العانة فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنها لا تؤخذ ; لتركه ذكرها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ، ولمسها ، وهتك الميت ، وذلك محرم لا يفعل لغير واجب ، ولأن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن أخذها مسنون . وهو قول
الحسن ،
وبكر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
[ ص: 211 ] وإسحاق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت . ولأنه شعر إزالته من السنة ، فأشبه الشارب .
والأول أولى . ويفارق الشارب العانة ; لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها . فإذا قلنا بأخذها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبلا روى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل : ترى أن تستعمل النورة ؟ قال : الموسى ، أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تزال بالنورة ; لأنه أسهل ، ولا يمسها . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه فعل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، والنورة لا يؤمن أن تتلف جلد الميت . ( 1647 ) فصل : فأما
الختان فلا يشرع ; لأنه إبانة جزء من أعضائه .
وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . والأول أولى ; لما ذكرناه .
ولا يحلق رأس الميت ; لأنه ليس من السنة في الحياة ، وإنما يراد لزينة أو نسك ، ولا يطلب شيء من ذلك هاهنا .