( 1648 ) فصل :
وإن جبر عظمه بعظم فجبر ، ثم مات ، لم ينزع إن كان طاهرا . وإن كان نجسا فأمكن إزالته من غير مثلة أزيل ; لأنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة . وإن أفضى إلى المثلة لم يقلع ، وصار في حكم الباطن ، كما لو كان حيا . وإن كان على الميت جبيرة يفضي نزعها إلى مثلة ، مسحت كمسح جبيرة الحي . وإن لم يفض إلى مثلة ، نزعت فغسل ما تحتها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب : إن قدر على نزعه من غير أن يسقط بعض أسنانه نزعه ، وإن خاف أن يسقط بعضها تركه .
( 1649 ) فصل : ومن كان مشنجا ، أو به حدب ، أو نحو ذلك ، فأمكن تمديده بالتليين والماء الحار ، فعل ذلك ، وإن لم يكن إلا بعنف ، تركه بحاله . فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشتهر بالمثلة ، ترك في تابوت ، أو تحت مكبة ، مثل ما يصنع بالمرأة لأنه أصون له ، وأستر لحاله . ( 1650 ) فصل : ويستحب أن
يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد ، مثل القبة ، يترك فوقه ثوب ; ليكون أستر لها .
وقد روي أن
فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها أول من صنع لها ذلك بأمرها .