( 1664 ) فصل : وإن
دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة ، نبش ، وغسل ، ووجه ، إلا أن يخاف عليه أن
[ ص: 217 ] يتفسخ ، فيترك . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينبش ; لأن النبش مثلة ، وقد نهي عنها . ولنا ، أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك ، كإخراج ما له قيمة . وقولهم : إن النبش مثلة . قلنا : إنما هو مثلة في حق من يقبر ولا ينبش .