( 1668 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
تكره الصلاة - يعني على الميت - في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس . وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17085ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ومعنى تتضيف : أي تجنح وتميل للغروب ، من قولك : تضيفت فلانا : إذا ملت إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : معنى أن نقبر فيهن موتانا ، يعني الصلاة على الجنازة .
[ ص: 218 ] قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الشمس على الحيطان مصفرة ؟ قال : يصلى عليها ما لم تدل للغروب . فلا . وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ذلك جائز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، قياسا على ما بعد الفجر والعصر . والأول أصح ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، ولا يصح القياس على الوقتين الآخرين ; لأن مدتهما تطول ، فيخاف على الميت فيهما ، ويشق انتظار خروجهما ، بخلاف هذه . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا دفن الميت في هذه الأوقات ، لحديث
عقبة . فأما
الصلاة على القبر والغائب ، فلا يجوز في شيء من أوقات النهي ; لأن علة تجويزها على الميت معللة بالخوف عليه ، وقد أمن ذلك هاهنا ، فيبقى على أصل المنع ، والعمل بعموم النهي