صفحة جزء
( 1668 ) فصل : قال أحمد : تكره الصلاة - يعني على الميت - في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس . وذكر حديث عقبة بن عامر : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب } . رواه مسلم .

ومعنى تتضيف : أي تجنح وتميل للغروب ، من قولك : تضيفت فلانا : إذا ملت إليه . قال ابن المبارك : معنى أن نقبر فيهن موتانا ، يعني الصلاة على الجنازة . [ ص: 218 ] قيل لأحمد : الشمس على الحيطان مصفرة ؟ قال : يصلى عليها ما لم تدل للغروب . فلا . وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات . روي ذلك عن ابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وحكي عن أحمد أن ذلك جائز . وهو قول للشافعي ، قياسا على ما بعد الفجر والعصر . والأول أصح ; لحديث عقبة بن عامر ، ولا يصح القياس على الوقتين الآخرين ; لأن مدتهما تطول ، فيخاف على الميت فيهما ، ويشق انتظار خروجهما ، بخلاف هذه . وكره أحمد أيضا دفن الميت في هذه الأوقات ، لحديث عقبة . فأما الصلاة على القبر والغائب ، فلا يجوز في شيء من أوقات النهي ; لأن علة تجويزها على الميت معللة بالخوف عليه ، وقد أمن ذلك هاهنا ، فيبقى على أصل المنع ، والعمل بعموم النهي

التالي السابق


الخدمات العلمية