[ ص: 222 ] فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في جواز
الصلاة على الجنائز ، دفعة واحدة ، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7719أنه صلى على nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة مع غيره } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله على جنازة امرأة منفوسة ، فصلى
أبو إسحاق على الأم ، واستأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، وقال : صل على ابنتها المولودة أيضا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : لو أنهما وضعا جميعا كانت صلاتهما واحدة ، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة ، وإذا كان ذكرا عن يسارها . وقال بعض أصحابنا :
إفراد كل جنازة بصلاة أفضل ، ما لم يريدوا المبادرة .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه الرواية التي ذكرناها ، أنه أفضل في الإفراد ، وهو ظاهر حال
السلف ; فإنه لم ينقل عنهم ذلك .