( 1680 ) مسألة ; قال : ( وإن
ماتت نصرانية ، وهي حاملة من مسلم ، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة
النصارى ) اختار هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنها كافرة ، لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار ; لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم ، وتدفن منفردة . مع أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع مثل هذا القول ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت ذلك . قال أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، لأن وجه الجنين إلى ظهرها .