صفحة جزء
( 1680 ) مسألة ; قال : ( وإن ماتت نصرانية ، وهي حاملة من مسلم ، دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى ) اختار هذا أحمد ; لأنها كافرة ، لا تدفن في مقبرة المسلمين ، فيتأذوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار ; لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم ، وتدفن منفردة . مع أنه روي عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول ، وروي عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين . قال ابن المنذر : لا يثبت ذلك . قال أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، لأن وجه الجنين إلى ظهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية