( 1681 ) مسألة : قال : ( ويخلع النعال إذا دخل المقابر ) . هذا مستحب ; لما روى
بشير ابن الخصاصية ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16484بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور ، عليه نعلان ، فقال : يا صاحب السبتيتين ، ألق سبتيتيك . فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما ، فرمى بهما } . رواه
أبو داود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناد حديث
بشير ابن الخصاصية جيد ، أذهب إليه ، إلا من علة . وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : رأيت
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، يمشيان بين القبور في نعالهما .
ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11143إن العبد إذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، إنه يسمع قرع نعالهم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء ، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم ، قال
عنترة :
يحذى نعال السبت ليس بتوأم
ولنا ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم ، وأقل أحواله الندب ، ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع ، وزي أهل التواضع ، واحترام أموات المسلمين ، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة ، فإنه يدل على وقوع هذا منهم ، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته ، فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه ، مثل الشوك يخافه على قدميه ، أو نجاسة تمسهما ، لم يكره المشي في النعلين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه : هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك ، وإن فعله فحسن ، هو أحوط ، وإن لم يفعله رجل . يعني لا بأس . وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال ، والاستحباب أولى ، ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف ; لأن نزعها يشق . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه ، مع أمره بخلع النعال . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ولا غيرها ; لأن النهي غير معلل ، فلا يتعدى محله .