( 1688 ) مسألة : قال : ( وتكره للنساء ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
زيارة النساء القبور ، فروي عنه كراهتها ; لما روت
أم عطية ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38785نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32428لعن الله زوارات القبور } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وهذا خاص في النساء ، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء . ويحتمل أنه كان خاصا للرجال . ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور ، بعد أمر الرجال بزيارتها ، فقد دار بين الحظر والإباحة ، فأقل أحواله الكراهة . ولأن المرأة قليلة الصبر ، كثيرة الجزع ، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها ، وتجديد لذكر مصابها ، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز ، بخلاف الرجل ، ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد ، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما . والرواية الثانية ، لا يكره ; لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29288كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها } .
وهذا يدل على سبق النهي ونسخه ، فيدخل في عمومه الرجال والنساء . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : يا أم المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي
عبد الرحمن . فقلت لها : قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38414نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، قد نهى ، ثم أمر بزيارتها } ، وروى
الترمذي أن
عائشة زارت قبر أخيها ، وروي عنها أنها قالت : لو شهدته ما زرته .