( 1695 ) فصل : فإن
أخرج عن الشاة بعيرا لم يجزئه ، سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي : يجزئه البعير عن العشرين فما دونها . ويتخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزئ عن خمس وعشرين ; لأنه يجزئ عن خمس وعشرين ، والعشرون داخلة فيها ، ولأن ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه ، كابنتي لبون عما دون ستة وسبعين . ولنا ، أنه
أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه ، فلم يجزه ، كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة ، ولأن النص
[ ص: 232 ] ورد بالشاة ، فلم يجزئ البعير كالأصل ، أو كشاة الجبران ، ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير ، كنصاب الغنم ، ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة ; لأنها من الجنس .