( 1698 ) فصل : وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه ، مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض ، وحقة عن بنت لبون أو بنت مخاض ، أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين ، جاز . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزئ عنه مع غيره ، فكان مجزيا عنه على انفراده ، كما لو كانت الزيادة في العدد .