( 1706 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله رحمه الله : تفسير الأوقاص . قال : الأوقاص ما بين الفريضتين . قلت له : كأنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر وما أشبه هذا ؟ قال : نعم ، والسبق ما دون الفريضة . قلت له : كأنه ما دون الثلاثين من البقر ، وما دون الفريضة ؟ فقال : نعم . وقال
الشعبي : السبق ما بين الفريضتين أيضا .
قال أصحابنا :
الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص . ومعناه : أنه إذا كان عنده أكثر من الفريضة ، مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل ، فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين ، دون الخمسة الزائدة عليها . فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها ، وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكن من أدائها ، وقلنا : إن
تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة ، لم يسقط هاهنا منها شيء ; لأن التالف لم تتعلق الزكاة به ، وإن تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها ; لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنما تلف منها من النصاب خمسة .
وأما من قال : لا تأثير لتلف النصاب في إسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم . والله تعالى أعلم .