عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الزكاة
باب صدقة البقر
فهرس الكتاب
مسألة ليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة
مسألة إذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة
مسألة الجواميس كغيرها من البقر في إخراج الزكاة
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
239
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
ص:
239 ]
باب صدقة البقر وهي واجبة بالسنة والإجماع ; أما السنة فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1584
أبو ذر
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34673
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأخفافها ، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها ، حتى يقضى بين الناس
} . متفق عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395
النسائي
،
والترمذي
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073
مسروق
، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32
معاذا
إلى
اليمن
، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة
} .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد
، بإسناده عن
يحيى بن الحكم
، أن
nindex.php?page=showalam&ids=32
معاذا
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16294
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل
اليمن
، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة . قال : فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وما بين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك . وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا . يعني تبيعا . وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها
} .
وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب
الزكاة في البقر
. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074
أبو عبيد
: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم . ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام ، فوجبت الزكاة في سائمتها ، كالإبل والغنم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة