( 1707 ) مسألة : قال : ( وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة ) وجملة ذلك أنه لا
زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والزهري أنهما قالا : في كل خمس شاة . ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية ، فكذلك في الزكاة . ولنا ، ما تقدم من الخبر ، ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف ، وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف ، فلا يثبت ، وقياسهم فاسد ، فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي ، ولا زكاة فيها .
إذا ثبت هذا فإنه
لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة ، كقوله في الإبل . وقد تقدم الكلام معه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال الراوي : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر ، قال : " وليس في العوامل شيء " . رواه
أبو داود .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33887ليس في البقر العوامل صدقة } . وهذا مقيد يحمل عليه المطلق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة ، ولا يوجد إلا في السائمة .