( 1708 ) مسألة : قال : ( وإذا
ملك الثلاثين من البقر ، فأسامها أكثر السنة ، ففيها تبيع أو تبيعة ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، إلى تسع وخمسين ، فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان ، إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ، ففيها تبيع ومسنة ، فإذا زادت ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ) التبيع : الذي له سنة ، ودخل في الثانية ، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه . والمسنة : التي لها سنتان ، وهي الثنية .
[ ص: 240 ] ولا فرض في البقر غيرهما ، وبما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا قال أكثر أهل العلم ; منهم
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وابن الماجشون ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في بعض الروايات عنه ، فيما زاد على الأربعين بحسابه ، في كل بقرة ربع عشر مسنة . فرارا من جعل الوقص تسعة عشر . وهو مخالف لجميع أوقاصها ، فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة .
ولنا ، حديث
يحيى بن الحكم الذي رويناه ، وهو صريح في محل النزاع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49183في كل ثلاثين تبيع ; وفي كل أربعين مسنة } . يدل على أن الاعتبار بهذين العددين ، ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ، ولا يجوز في زكاتها كسر كسائر الأنواع ، ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص ، كسائر الفروض ، ولأن هذه زيادة لا يتم بها أحد العددين ، فلا يجب فيها شيء ، كما بين الثلاثين والأربعين ، وما بين الستين والسبعين ، ومخالفة قولهم للأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها ، وعلى أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة ، فجاز الاختلاف هاهنا .