صفحة جزء
( 1709 ) فصل : وإذا رضي رب المال بإعطاء المسنة عن التبيع ، والتبيعين عن المسنة ، أو أخرج أكثر منها سنا عنها ، جاز ، ولا مدخل للجبران فيها ، كما قدمناه في زكاة الإبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية