صفحة جزء
[ ص: 242 ] باب صدقة الغنم وهي واجبة بالسنة ، والإجماع ; أما السنة فما روى أنس ، في كتاب أبي بكر ، الذي ذكرنا أوله ، قال : { وفي صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ، شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ، ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، إلا ما شاء المصدق } .

واختار سوى هذا كثير ، وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها . ( 1714 ) مسألة : قال أبو القاسم : ( وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة ، فإذا ملك أربعين من الغنم ، فأسامها أكثر السنة ، ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ) وهذا كله مجمع عليه . قاله ابن المنذر : إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول ، على ما ذكرنا من الخلاف فيه . وحكي عن معاذ رضي الله عنه أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين ، حتى تبلغ مائتين واثنين وأربعين ، ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين . ولا يثبت عنه .

وروى سعيد ، عن خالد ، بن مغيرة ، عن الشعبي ، عن معاذ ، قال : كان إذا بلغت الشياه مائتين لم يغيرها ، حتى تبلغ أربعين ومائتين ، فيأخذ منها ثلاث شياه ، فإذا بلغت ثلاثمائة ، لم يغيرها ، حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة ، فيأخذ منها أربعا . ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل عليه ، والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده ، والشعبي لم يلق معاذا . ( 1715 ) مسألة : قال : ( فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة ) ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة ، حتى يبلغ أربعمائة ، فيجب في كل مائة شاة ، ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة ، وذلك مائة وتسعة وتسعون . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وقول أكثر الفقهاء .

وعن أحمد رواية أخرى ، أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، فيكون في كل مائة شاة ، ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة ، وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون ، وهذا اختيار أبي بكر . وحكي عن النخعي ، والحسن بن صالح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة حدا للوقص ، وغاية له ، فيجب أن يتعقبه تغير النصاب ، كالمائتين .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا زادت ، ففي كل مائة شاة } . وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء ، وفي كتاب الصدقات الذي كان عند ال عمر بن الخطاب : " فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ، فليس فيها شيء ، حتى تبلغ أربعمائة شاة ، ففيها أربع شياه " . وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه ، وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة ، لا للغاية ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية