( 1717 ) فصل : ولا يجوز
إخراج المعيبة عن الصحاح ، وإن كثرت قيمتها ; للنهي عن أخذها ، ولما فيه من الإضرار بالفقراء ، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها
وإن كان في النصاب صحاح ومراض ، أخرج صحيحة ، قيمتها على قدر قيمة المالين ، فإن كان النصاب كله مراضا إلا مقدار الفرض ، فهو مخير بين إخراجه ، وبين شراء مريضة قليلة القيمة فيخرجها ، ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة ، مثل من وجب عليه
[ ص: 244 ] ابنتا لبون ، وعنده حواران صحيحان ، كان عليه شراء صحيحتين ، فيخرجهما .
وإن وجبت عليه حقتان وعنده ابنتا لبون صحيحتان ، خير بين إخراجهما مع الجبران ، وبين شراء حقتين صحيحتين على قدر قيمة المال . وإن كان عنده جذعتان صحيحتان ، فله إخراجهما مع أخذ الجبران . وإن كانت عليه حقتان ونصف ماله صحيح ونصفه مريض فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل له إخراج حقة صحيحة ، وحقة مريضة ; لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله .
والصحيح في المذهب خلاف هذا ; لأن في ماله صحيحا ومريضا ، فلم يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا ، ولم يتعين النصف الذي وجبت فيه الحقة في المراض ، وكذلك لو كان لشريكين ، لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر . وإن كان النصاب مراضا كله ، فالصحيح في المذهب جواز إخراج الفرض منه ، ويكون وسطا في القيمة ، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته ; لأن القيمة تأتي على ذلك .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانت كلها جرباء أخرج جرباء ، وإن كانت كلها هتماء كلف شراء صحيحة . وقال
أبو بكر لا تجزئ إلا صحيحة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي ، وللنهي عن أخذ ذات العوار ، فعلى هذا يكلف شراء صحيحة بقدر قيمة المريضة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12887 : إياك وكرائم أموالهم } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118946إن الله تعالى لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره . } رواه
أبو داود ، ولأن مبنى الزكاة على المواساة ، وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بالمواساة ، ولهذا يأخذ من الرديء من الحبوب والثمار من جنسه ، ويأخذ من اللئام والهزال من المواشي من جنسه ، كذا هاهنا . وقد ذكرنا أن الاستثناء في الحديث يدل على جواز إخراج المعيبة في بعض الأحوال ، أو نحمله على ما إذا كان فيه صحيح ، فإن الغالب الصحة ، وإن كان جميع النصاب مريضا إلا بعض الفريضة ، أخرج الصحيحة ، وتمم الفريضة من المراض على قدر المال ، ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم ، والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة سواء .