( 1720 ) فصل
: وإن ملك نصابا من الصغار ، انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وحكي ذلك عن
الشعبي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
: ليس في السخال زكاة . } وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23540لا تأخذ من راضع لبن . } ولأن السن معنى يتغير به الفرض ، فكان لنقصانه تأثير في الزكاة ، كالعدد .
ولنا ، أن السخال تعد مع غيرها ، فتعد منفردة ، كالأمهات ، والخبر يرويه
جابر الجعفي ، وهو ضعيف ، عن
الشعبي مرسلا ، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول ، والعدد تزيد الزكاة بزيادته ، بخلاف السن ، فإذا قلنا بهذه الرواية ، فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة ، لم ينقطع الحول ، وإن ماتت كلها ، انقطع الحول .