( 1721 ) مسألة : قال : ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) وجملته أنه لا
يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز ، وهو ما له سنة . فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز ، فإن كان الفرض في النصاب أخذه ، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه ، وبين شراء الفرض فيخرجه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا ; لأنهما نوعا جنس ، فكان الفرض منهما واحدا ، كأنواع الإبل والبقر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجزئ الجذعة منهما ، لذلك ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {
: إنما حقنا في الجذعة والثنية } .
ولنا ، على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26953قول سعد بن دليم : أتاني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناق جذعة أو ثنية . } أخرجه
أبو داود . ولنا ما روى مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20472أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من [ ص: 247 ] الضأن ، والثنية من المعز } .
وهذا صريح ، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله ، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية ، بخلاف جذعة المعز ، بدليل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26931قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار ، في جذعة المعز : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك . } قال
إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن ، لأنه يلقح ، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا .