( 1723 ) فصل : فإن
أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شيء ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجزئ ; لأنه أخرج عنه من جنسه ، فجاز ، كما لو كان المال نوعين ، فأخرج من أحدهما عنهما . والثاني ، لا يجزئ ; لأنه أخرج ، من غير نوع ماله ، أشبه ما لو أخرج من غير الجنس ، وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ماله ; لأنه جاز فرارا من تشقيص الفرض ، وقد جوز الشارع الإخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشاة الجبران لذلك ، بخلاف مسألتنا .