( 1727 ) فصل : وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه ، ويتصور ذلك بأن
يملك رجلان نصابين فيخلطاهما ، ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا ، أو يكون لأحدهما نصاب منفرد ، فيشتري آخر نصابا ، ويخلطه به في الحال ، إذا قلنا : اليسير معفو عنه . فإنه لا بد أن تكون عقيب ملكها منفردة في جزء ، وإن قل ، أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب ، فاختلطا في أثناء الحول ، فإذا تم حول الأول فعليه شاة ، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة ، على التفصيل الذي ذكرناه .
ويزكيان فيما بعد ذلك زكاة الخلطة ، كلما تم حول أحدهما فعليه من زكاة الجميع بقدر ماله منه ، فإذا كان المالان جميعا ثمانين شاة ، فأخرج الأول منها شاة ، زكاة الأربعين التي يملكها ، فعلى الثاني أربعون جزءا ، من تسعة وسبعين جزءا . فإن أخرج الشاة كلها من ملكه ، وحال الحول الثاني ، فعلى الأول نصف شاة ، زكاة خلطة . فإن أخرجه وحده ، فعلى الثاني تسعة وثلاثون جزءا ، من سبعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة ، وإن توالدت شيئا حسب معها .