( 1728 ) فصل :
وإن كان بينهما ثمانون شاة مختلطة ، مضى عليها بعض الحول ، فتبايعاها ، باع كل واحد منهما غنمه صاحبه مختلطة ، وبعثاها على الخلطة ، لم يقطع حولهما ، ولم تزل خلطتهما . وكذلك
لو باع بعض غنمه من غير إفراد ، قل المبيع أو كثر . فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها ، وتطاول زمن الإفراد ، بطل حكم الخلطة .
وإن خلطاها عقيب البيع ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا ينقطع ; لأن هذا زمن يسير يعفى والثاني ، ينقطع ; لأن الانفراد قد وجد في بعض الحول ، فيزكيان زكاة المنفردين .
وإن أفرد كل واحد منهما نصف نصاب وتبايعاه ، لم ينقطع حكم الخلطة ; لأن ملك الإنسان يضم بعضه إلى بعض ، فكأن الثمانين مختلطة بحالها . وكذلك إن تبايعا أقل من النصف . وإن تبايعا أكثر من النصف منفردا ، بطل حكم الخلطة ; لأن من شرطها كونها في نصاب ، فمتى بقيت فيما دون النصاب صارا منفردين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تبطل الخلطة في جميع هذه المسائل في المبيع ، ويصير منفردا .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن عنده أن المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه . فتنقطع الخلطة ضرورة انقطاع الحول . وسنبين ، إن شاء الله ، أن حكم الحول لا ينقطع في وجوب الزكاة ، فلا تنقطع الخلطة ; لأن الزكاة إنما تجب في المشترى ببنائه على حول المبيع ، فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها .
فأما إن كان مال كل واحد منهما منفردا ، فخلطاه ، ثم تبايعاه ، فعليهما في الحول زكاة الانفراد ; لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على حول الأول ، وهو منفرد فيه .
ولو كان لرجل نصاب منفرد ، فباعه بنصاب مختلط ، زكى كل واحد منهما زكاة الانفراد ; لأن الزكاة في الثاني تجب ببنائه على الأول ، فهما كالمال الواحد الذي حصل الانفراد في أحد طرفيه فإن كان لكل واحد منهما أربعون مختلطة مع مال آخر ، فتبايعاها ، وبعثاها مختلطة ، لم يبطل حكم
[ ص: 251 ] الخلطة .
وإن اشترى أحدهما بالأربعين المختلطة أربعين منفردة ، وخلطها في الحال ، احتمل أن يزكي زكاة الخلطة ; لأنه يبني حولها على حول مختلطة ، وزمن الانفراد يسير ، فعفي عنه ، واحتمل أن يزكي زكاة المنفرد ، لوجود الانفراد في بعض الحول .