( 1736 ) مسألة : قال : ( وإن اختلطوا في غير هذا ، أخذ من كل واحد منهم على انفراده ، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة ) ومعناه أنهم
إذا اختلطوا في غير السائمة ، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار ، لم تؤثر خلطتهم شيئا ، وكان حكمهم حكم المنفردين . وهذا قول أكثر أهل العلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية ، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه ، فعليهم الزكاة .
وهذا قول
إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر . والمذهب الأول . قال
أبو عبد الله : الأوزاعي يقول في الزرع ، إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق ، يقول : فيه الزكاة . قاسه على الغنم ، ولا يعجبني قول
الأوزاعي وأما خلطة الأوصاف ، فلا مدخل لها في غير الماشية بحال ، لأن الاختلاط لا يحصل . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها آخر ، أنها تؤثر ; لأن المئونة تخف إذا كان الملقح واحدا ، والصعاد ، والناطور ، والجرين ، وكذلك أموال التجارة ; الدكان واحد ، والمخزن والميزان والبائع ، فأشبه الماشية . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على نحو مما حكينا في مذهبنا . والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39734والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي . } فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31324 : لا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة } .
إنما يكون في الماشية ; لأن الزكاة تقل بجمعها تارة ، وتكثر أخرى ، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه ، فلا أثر لجمعها ، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة ، وفي الضرر أخرى ، ولو اعتبرناها في غير الماشية أثرت ضررا محضا برب المال ، فلا يجوز اعتبارها إذا ثبت هذا ، فإن كان لجماعة وقف أو حائط مشترك بينهم ، فيه ثمرة أو زرع ، فلا زكاة عليهم ، إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل ، فيجب عليه ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذا في باب الوقف .
وعلى الرواية الأخرى ، إذا كان الخارج نصابا ، ففيه الزكاة ، وإن كان الوقف نصابا من السائمة ، فيحتمل أن عليهم الزكاة ; لاشتراكهم في ملك نصاب تؤثر الخلطة فيه ، وينبغي أن تخرج الزكاة من غيره ; لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه . ويحتمل أن لا تجب الزكاة فيه ; لنقص الملك فيه ، وكماله معتبر في إيجاب الزكاة ، بدليل مال المكاتب .