[ ص: 256 ] مسألة : قال : ( والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ) وجملة ذلك أن
الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ; لوجود الشرائط الثلاث فيهما ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والعنبري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي أنهم قالوا : تجب الزكاة ، ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ، ويفيق المعتوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أحصي ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإن شاء زكى ، وإن شاء لم يزك . وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما ، وتجب صدقة الفطر عليهما .
واحتج في نفي الزكاة بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570 : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق . } وبأنها عبادة محضة ; فلا تجب عليهما ، كالصلاة والحج . ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37600 : من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وفي رواته
المثنى بن الصباح ، وفيه مقال ، وروي موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " وإنما تأكله الصدقة بإخراجها " .
وإنما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة ; لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم ، ولأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه ، كالبالغ العاقل ، ويخالف الصلاة والصوم ، فإنها مختصة بالبدن ، وبنية الصبي ضعيفة عنها ، والمجنون لا يتحقق منه نيتها ، والزكاة حق يتعلق بالمال ، فأشبه نفقة الأقارب والزوجات ، وأروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، والحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية ، بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية ، ثم هو مخصوص بما ذكرناه ، والزكاة في المال في معناه ، فنقيسها عليه .
إذا تقرر هذا ، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة ، فوجب إخراجها ، كزكاة البالغ العاقل ، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ; ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون ، فكان على الولي أداؤه عنهما ، كنفقة أقاربه ، وتعتبر نية الولي في الإخراج ، كما تعتبر النية من رب المال .