( 1747 ) مسألة : قال : ( ويجوز تقدمة الزكاة ) وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة ، وهو النصاب الكامل ، جاز
تقديم الزكاة . وبهذا قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وحكي عن
الحسن أنه لا يجوز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7858، أنه قال : لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول } .
ولأن الحول أحد شرطي الزكاة ، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ، ولأن للزكاة وقتا ، فلم يجز تقديمها عليه ، كالصلاة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=115803أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك . وفي لفظ : في تعجيل الزكاة ، فرخص له في ذلك . رواه أبو داود . } رواه
أبو داود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : هو أثبتها إسنادا .
وروى
الترمذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12298عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إنا قد أخذنا زكاة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس عام الأول للعام . وفي لفظ قال : إنا كنا تعجلنا صدقة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لعامنا هذا عام أول } . رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ، والحسن بن مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ،
ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه ، فجاز ، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله ، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث ، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق ، وقد سلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تعجيل الكفارة ، وفارق تقديمها على النصاب ، لأنه تقديم لها على سببها ، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين ، وكفارة القتل على الجرح ، ولأنه قد قدمها على الشرطين ، وهاهنا قدمها على أحدهما .
وقولهم : إن للزكاة وقتا . قلنا : الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان ، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه ، كالدين المؤجل ، وكمن أدى زكاة مال غائب ، وإن لم يكن على يقين من وجوبها ، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت ، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض ، والتوقيت فيهما غير معقول ، فيجب أن يقتصر عليه .