( 1748 ) فصل : ولا يجوز
تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ، بغير خلاف علمناه .
ولو ملك بعض نصاب ، فعجل زكاته ، أو زكاة نصاب ، لم يجز ; لأنه تعجل الحكم قبل سببه .
وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده ، [ ص: 261 ] وما ينتج منه ، أو يربحه فيه ، أجزأه عن النصاب دون الزيادة .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجزئه ; لأنه تابع لما هو مالكه . ولنا ، أنه عجل زكاة مال ليس في ملكه ، فلم يجز كالنصاب الأول ، ولأن الزائد من الزكاة على زكاة النصاب إنما سببها الزائد في الملك ، فقد عجل الزكاة قبل وجود سببها ، فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل ملك النصاب . وقوله : إنه تابع ، قلنا : إنما يتبع في الحول ، فأما في الإيجاب فإن الوجوب ثبت بالزيادة ، لا بالأصل ، ولأنه إنما يصير له حكم بعد الوجود ، فأما قبل ظهوره فلا حكم له في الزكاة .