( 1756 ) فصل :
إذا قال رب المال : قد أعلمته أنها زكاة معجلة ، فلي الرجوع . فأنكر الآخذ . فالقول قول الآخذ ; لأنه منكر والأصل عدم الإعلام ، وعليه اليمين .
وإن مات الآخذ ، واختلف المخرج ووارث الآخذ فالقول قول الوارث ، ويحلف أنه لا يعلم أن مورثه أعلم بذلك . فأما من قال بعدم الاسترجاع ، فلا يمين ولا غيرها .