( 11 ) فصل : فأما
الماء المسخن بالنجاسة ، فهو على ثلاثة أقسام : أحدها ، أن يتحقق وصول شيء من
[ ص: 28 ] أجزاء النجاسة إلى الماء ، فينجسه إذا كان يسيرا . والثاني ، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين ، فالماء على أصل الطهارة ، ويكره استعماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكره ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29464لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة } .
ولنا ، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها ، فأقل أحواله الكراهة ، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ، ولا أن الحائل كان غير حصين ، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق .
القسم الثالث ، إذا كان الحائل حصينا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكره ، واختار
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، أنه لا يكره ; لأنه غير متردد في نجاسته ، بخلاف التي قبلها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين ، على الإطلاق .