صفحة جزء
( 11 ) فصل : فأما الماء المسخن بالنجاسة ، فهو على ثلاثة أقسام : أحدها ، أن يتحقق وصول شيء من [ ص: 28 ] أجزاء النجاسة إلى الماء ، فينجسه إذا كان يسيرا . والثاني ، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين ، فالماء على أصل الطهارة ، ويكره استعماله . وقال الشافعي : لا يكره ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة } .

ولنا ، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها ، فأقل أحواله الكراهة ، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن ابن عباس ، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ، ولا أن الحائل كان غير حصين ، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق .

القسم الثالث ، إذا كان الحائل حصينا ، فقال القاضي : يكره ، واختار الشريف أبو جعفر ، وابن عقيل ، أنه لا يكره ; لأنه غير متردد في نجاسته ، بخلاف التي قبلها . وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين ، على الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية