( 1763 ) فصل :
إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة ، أجزأت عن صاحبها . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، في
الخوارج ، أنه يجزئ . وكذلك كل من أخذها من السلاطين ، أجزأت عن صاحبها ، سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا . قال
أبو صالح : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 268 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون ، أفأدفع إليهم زكاتي ؟ فقالوا كلهم : نعم
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يجزئ عنك ما أخذ منك العشارون . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى
نجدة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سئل عن مصدق
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، ومصدق
نجدة ، فقال : إلى أيهما دفعت أجزأ عنك . وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه . وقالوا : إذا مر على
الخوارج فعشروه ، لا يجزئ عن زكاته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في
الخوارج يأخذون الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة ; لأنهم ليسوا بأئمة ، فأشبهوا قطاع الطريق .
ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، من غير خلاف في عصرهم علمناه ، فيكون إجماعا ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ، فأشبه دفعها إلى أهل البغي .