( 1765 ) فصل : ويجوز
دفع الزكاة إلى الكبير والصغير ، سواء أكل الطعام أو لم يأكل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره ، هو فقير من الفقراء . وعنه : لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام . قال
المروذي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله لا يرى أن يعطى الصغير من الزكاة ، إلا أن يطعم الطعام . والأول أصح ; لأنه فقير ، فجاز الدفع إليه ، كالذي طعم ، ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه ، فيدخل في عموم النصوص ، ويدفع الزكاة إلى وليه ; لأنه يقبض حقوقه ، وهذا من حقوقه . فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعنى بأمره ، ويقوم به من أمه أو غيرها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكذلك المجنون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فكيف يصنع بالصغار ؟ قال : يعطى أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ، قال : فيعطى من يعنى بأمرهم من الكبار فرخص في ذلك . وقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يعطى من الزكاة المجنون ، والذاهب عقله ؟ قال : نعم . قلت : من يقبضها له ؟ قال : وليه . قلت : ليس له ولي ؟ قال الذي يقوم عليه . وإن دفعها إلى الصبي العاقل ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد يعطى غلام يتيم من الزكاة ؟ قال : نعم . قلت : فإني أخاف أن يضيعه . قال :
[ ص: 269 ] يدفعه إلى من يقوم بأمره . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
أبي جحيفة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16256بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها في فقرائنا ، } وكنت غلاما يتيما لا مال لي ، فأعطاني قلوصا .