( 1766 ) فصل : وإذا
دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا ، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . قال
الحسن أتريد أن تقرعه ، لا تخبره ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12014أحمد بن الحسين : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل ، فيقول : هذا من الزكاة . أو يسكت ؟ قال : ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ، وما حاجته إلى أن يقرعه ؟ .