( 1767 ) مسألة : قال :
( ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، وإن علوا ، ولا للولد ، وإن سفل ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز
دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " للوالدين " يعني الأب والأم .
وقوله : " وإن علوا " يعني آباءهما وأمهاتهما ، وإن ارتفعت درجتهم من الدافع ، كأبوي الأب ، وأبوي الأم ، وأبوي كل واحد منهم ، وإن علت درجتهم ، من يرث منهم ومن لا يرث . وقوله : " والولد وإن سفل " يعني وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات ، الوارث وغير الوارث . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : لا يعطي الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ولا ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10959إن ابني هذا سيد } يعني الحسن ، فجعله ابنه ولأنه من عمودي نسبه ، فأشبه الوارث ، ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية ، بخلاف غيرها .