( 1769 ) مسألة : قال :
( ولا للزوج ، ولا للزوجة ) أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ; وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فتستغني بها عن أخذ الزكاة ، فلم يجز دفعها إليها ، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها . وأما الزوج ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجوز دفعها إليه .
وهو اختيار
أبي بكر ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه أحد الزوجين ، فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر ، ولأنها تنتفع بدفعها إليه ; لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها ، تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق ، فيلزمه ، وإن لم يكن عاجزا ، ولكنه أيسر بها ، لزمته نفقة الموسرين ، فتنتفع بها في الحالين ، فلم يجز لها ذلك ، كما لو دفعتها في أجرة دار ، أو نفقة رقيقها أو بهائمها .
فإن قيل : فيلزم على هذا الغريم ; فإنه يجوز له دفع زكاته إلى غريمه ، ويلزم الآخذ بذلك وفاء دينه ; فينتفع الدافع بدفعها إليه . قلنا : الفرق بينهما من وجهين : أحدهما ، أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم ، بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه ، وأنها تملك أخذها من ماله بغير علمه ، إذا امتنع من أدائها ، والثاني أن المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة ، ويعد مال كل واحد منهما مالا للآخر ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في عبد سرق مرآة امرأة سيده : عبدكم سرق مالكم . ولم يقطعه
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكذلك لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، بخلاف الغريم مع غريمه . والرواية الثانية ، يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وطائفة من أهل العلم ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29566لأن زينب امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4733أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها ، أفتعطيهم زكاتها ؟ قال : نعم }
وروى
الجوزجاني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : {
أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، إن علي نذرا أن أتصدق بعشرين درهما ، وإن لي زوجا فقيرا ، أفيجزئ عني أن أعطيه ؟ قال : نعم ، لك كفلان من الأجر . } ولأنه لا تجب نفقته ، فلا يمنع دفع الزكاة إليه ، كالأجنبي ، ويفارق الزوجة ، فإن نفقتها واجبة عليه ، ولأن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة ، وليس في المنع نص ولا إجماع .
وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح ; لوضوح الفرق بينهما ، فيبقى جواز الدفع ثابتا ، والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص ، لضعف دلالتها ;
[ ص: 271 ] فإن الحديث الأول في صدقة التطوع ، لقولها : أردت أن أتصدق بحلي لي . ولا تجب الصدقة بالحلي ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19801زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . } والولد لا تدفع إليه الزكاة . والحديث الثاني ، ليس فيه ذكر الزوج ، وذكر الزكاة فيه غير محفوظ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة ، كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فأما الحديث الآخر فهو مرسل ، وهو في النذر .