صفحة جزء
( 1770 ) فصل : فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي ، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه ; لأنه ينتفع بدفعها إليه ، لإغنائه بها عن مؤنته . والصحيح ، إن شاء الله ، جواز دفعها إليه ; لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة ، ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح ، فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل ، وإن توهم أنه ينتفع بدفعها إليه ، قلنا : قد لا ينتفع به ، فإنه يصرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع ، وإن قدر الانتفاع فإنه نفع لا يسقط به واجب عليه ، ولا يجتلب به مال إليه ، فلم يمنع ذلك الدفع ، كما لو كان يصله تبرعا من غير أن يكون من عائلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية