( 1774 ) مسألة : قال : ( ولا لكافر ، ولا لمملوك ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن
زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=42169ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم } . فخصهم بصرفها إلى فقرائهم ، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم .
[ ص: 273 ] وأما المملوك فلا يملكها بدفعها إليه ، وما يعطاه فهو لسيده ، فكأنه دفعها إلى سيده ، ولأن العبد يجب على سيده نفقته ، فهو غني بغناه .