( 1788 ) فصل
: وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها ، لم يجز دفع الزكاة إليها ; لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته . وإن لم ينفق عليها ، وتعذر ذلك ، جاز الدفع إليها ، كما لو تعطلت منفعة العقار . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا .