( 1791 ) فصل
: وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان : إحداهما ، يجزئه . اختارها
أبو بكر . وهذا قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29434 ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب } .
وقال للرجل الذي سأله الصدقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118947إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك } . ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25609 : قال رجل لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله } . متفق عليه .
والرواية الثانية ، لا يجزئه ; لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه ، فلم يخرج من عهدته ، كما لو دفعها إلى كافر ، أو ذي قرابته ، وكديون الآدميين . وهذا
[ ص: 281 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين .
فأما
إن بان الآخذ عبدا ، أو كافرا ، أو هاشميا ، أو قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع إليه ، لم يجزه ، رواية واحدة ; لأنه ليس بمستحق ، ولا تخفى حاله غالبا ، فلم يجزه الدفع إليه ، كديون الآدميين ، وفارق من بان غنيا ; بأن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته ، قال الله تعالى : {
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم } .
فاكتفى بظهور الفقر ، ودعواه بخلاف غيره .