( 1792 ) مسألة : قال : ( إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه ، فيسقط العامل ) وجملته
أن الرجل إذا تولى إخراج زكاته بنفسه ، سقط حق العامل منها ; لأنه إنما يأخذ أجرا لعمله ، فإذا لم يعمل فيها شيئا فلا حق له ، فيسقط ، وتبقى سبعة أصناف ، إن وجد جميعهم أعطاهم ، وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته ، وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع ، جاز أيضا . .