( 169 ) فصل : ولا يسن
تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه
سالم nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وطلحة بن مصرف والحكم قال
الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يسن تكراره . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله الثلاث أفضل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن
أنس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كلهم يقول : مسح الرأس مسحة واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يمسح برأسه ثلاثا ; لأن
أبا داود روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25602رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه ثلاثا . ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا . } وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى
عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبو مالك ، والربيع ، وأبي بن كعب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16992توضأ ثلاثا ثلاثا . } وفي حديث
أبي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38848هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأن الرأس أصل في الطهارة ، فسن تكرارها فيه كالوجه . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6545أن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومسح برأسه مرة واحدة } . متفق عليه . وروي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118925 nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال : هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا . } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=42114وكذلك وصف nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، والربيع ، كلهم ، قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة . } وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام ، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حال خلوته ، ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل ; ولأنه مسح في طهارة ، فلم يسن تكراره ، كالمسح في التيمم ، والمسح على الجبيرة ، وسائر المسح ، ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح .
قال
أبو داود : أحاديث
عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ; فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا ، وقالوا فيها : ومسح برأسه . ولم يذكروا عددا ، كما ذكروا في غيره ، والحديث الذي ذكر فيه : مسح رأسه ثلاثا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، فقال : توضأ ثلاثا . فقط . والصحيح عن
عثمان أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7358توضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح رأسه ولم يذكر عددا . } هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قال
أبو داود : وهو الصحيح . ومن روي عنه ذلك سوى
عثمان ، فلم يصح ، فإنهم الذين رووا أحاديثنا وهي صحاح ، فيلزم من ذلك ضعف ما خالفها
، والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا . أرادوا بها ما سوى المسح ; فإن رواتها حين فصلوا قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة .
والتفصيل يحكم به على الإجمال ، ويكون تفسيرا له ، ولا يعارض به ، كالخاص مع العام ، وقياسهم منقوض بالتيمم . فإن قيل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز ، ومسح ثلاثا ثلاثا ليبين الأفضل ، كما فعل في الغسل ، فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات .
قلنا : قول الراوي : هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على الدوام ; ولأن الصحابة ، رضي الله عنهم ، إنما ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه في دوامه ، فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره ;
[ ص: 89 ] لأن ذلك يكون تدليسا وإيهاما بغير الصواب ، فلا يظن ذلك بهم ، وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير ; ولأن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن شخص واحد ، فاتفق الحفاظ منهم على صفة ، وخالفهم فيها واحد ، حكموا عليه بالغلط ، وإن كان ثقة حافظا ، فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك ،