[ ص: 283 ] مسألة : قال : ( ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة ) المذهب على أنه لا يجوز
نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها .
وقال
سعيد : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : من أخرج من مخلاف إلى مخلاف ، فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة أتي بها من
خراسان إلى
الشام ، إلى
خراسان .
وروي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، إلا لذي قرابة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية يبعث بزكاته إلى
المدينة . ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26947قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم } . وهذا يختص بفقراء بلدهم .
ولما بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الصدقة من
اليمن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنكر عليه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد في فقرائهم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه
أبو عبيد في الأموال . وروي أيضا عن
إبراهيم بن عطاء مولى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، أن
زيادا ، أو بعض الأمراء ، بعث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران على الصدقة ، فلما رجع قال : أين المال ؟ قال : أللمال بعثتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولأن المقصود إغناء الفقراء بها ، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . ( 1798 ) فصل : فإن
خالف ونقلها ، أجزأته في قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي ذلك ، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيها روايتين : إحداهما ، يجزئه . واختارها ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه كالدين ، وكما لو فرقها في بلدها . والأخرى ، لا تجزئه .
اختارها
ابن حامد ; لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف .