( 1799 ) فصل : فإن
استغنى عنها فقراء أهل بلدها ، جاز نقلها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم ، وقال أيضا : لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد ، إلا أن يكون فيها فضل عنهم ; لأن الذي كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من الصدقة ، إنما كان عن فضل منهم ، يعطون ما يكفيهم ، ويخرج الفضل عنهم .
وروى
أبو عبيد ، في كتاب " الأموال " ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل لم يزل بالجند ، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فرده على ما كان عليه ، فبعث إليه
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بثلث صدقة الناس ، فأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد على فقرائهم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني ، بعث إليه بشطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثل ما راجعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا .
وكذلك إذا كان ببادية ، ولم يجد من يدفعها إليه ، فرقها على فقراء أقرب البلاد إليه .