[ ص: 284 ] فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
محمد بن الحكم :
إذا كان الرجل في بلد ، وماله في بلد ، فأحب إلي أن تؤدى حيث كان المال ، فإن كان بعضه حيث هو ، وبعضه في مصر ، يؤدي زكاة كل مال حيث هو . فإن كان غائبا عن مصره وأهله ، والمال معه ، فأسهل أن يعطي بعضه في هذا البلد ، وبعضه في هذا البلد ، وبعضه في البلد الآخر .
فأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما ، فلا يبعث بزكاته إلى بلد آخر . فإن
كان المال تجارة يسافر به ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يفرق زكاته حيث حال حوله ، في أي موضع كان . ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في اعتباره الحول التام ، أنه يسهل في أن يفرقها في ذلك البلد ، وغيره من البلدان التي أقام بها في ذلك الحول .
وقال في
الرجل يغيب عن أهله ، فتجب عليه الزكاة : يزكيه في الموضع الذي كثر مقامه فيه . فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو لم يكن ; لأنه سبب وجوب الزكاة ، ففرقت في البلد الذي سببها فيه .