( 1801 ) فصل : والمستحب
تفرقة الصدقة في بلدها ، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب . وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة ، أو من كان أشد حاجة ، فلا بأس ، ما لم يجاوز مسافة القصر .