( 1802 ) فصل :
وإذا أخذ الساعي الصدقة ، واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفه في نقلها أو مرضها أو نحوهما ، فله ذلك ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3304أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها ؟ فقال المصدق : إني ارتجعتها بإبل . فسكت . } رواه
أبو عبيد ، في " الأموال " ،
وقال : الرجعة أن يبيعها ، ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها . فإن لم يكن حاجة إلى بيعها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز والبيع باطل ، وعليه الضمان . ويحتمل الجواز ; لحديث
قيس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ، ولم يستفصل .