( 1803 ) مسألة : قال : ( وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها ، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول ) وجملته أنه
إذا باع نصابا للزكاة ، مما يعتبر فيه الحول بجنسه ، كالإبل بالإبل ، أو البقر بالبقر ، أو الغنم بالغنم ، أو الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، لم ينقطع الحول ، وبنى حول الثاني على حول الأول . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينبني حول نصاب على حول غيره بحال ; لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } . ولأنه أصل بنفسه ، فلم ينبن على حول غيره ، كما لو اختلف الجنسان . ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الأثمان . ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما سواها ; لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا ، وهذا المعنى يشملها ، بخلاف غيرها .
ولنا ، أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول ، فبني حول بدله من جنسه على حوله ، كالعروض ، والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض ، فنقيس عليه محل النزاع ، والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما . فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر .