( 1804 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها [ ص: 285 ] بضعفها من الغنم ، أيزكيها كلها ، أم يعطي زكاة الأصل ؟ قال : بل يزكيها كلها ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في السخلة يروح بها الراعي ; لأن نماءها معها . قلت : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث
حماس ، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول ، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها .