( 170 ) فصل : إذا
وصل الماء إلى بشرة الرأس ، ولم يمسح على الشعر ، لم يجزئه ; لأن الفرض انتقل إليه ، فلم يجز مسح غيره ، كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها . وإن نزل شعره عن منابت شعر الرأس ، فمسح على النازل من منابته ، لم يجزئه ; لأن الرأس ما ترأس وعلا ، ولو رد هذا النازل وعقده على رأسه لم يجزئه المسح عليه ; لأنه ليس من الرأس ، وإنما هو نازل رده إلى أعلاه . ولو نزل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ; لأنه شعر على محل الفرض ، فأشبه القائم على محله ; ولأن هذا لا بد منه لكل ذي شعر . ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه ، لم يجزئه
المسح على الخضاب والطين ، نص عليه في الخضاب ; لأنه لم يمسح على محل الفرض ، فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها . والله أعلم .