[ ص: 286 ] فصل : فإن
لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار ، انقطع الحول ، واستأنف بما استبدل به حولا ، إن كان محلا للزكاة فإن وجد بالثاني عيبا ، فرده أو باعه بشرط الخيار ، ثم استرده ، استأنف أيضا حولا ; لزوال ; ملكه بالبيع ، قل الزمان أو كثر ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذا في موضع آخر ، فقال : والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت ، استقبل البائع بها حولا ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ; لأنه تجديد ملك .
وإن
حال الحول على النصاب الذي اشتراه وجبت فيه الزكاة ، فإن وجد به عيبا قبل إخراج زكاته فله الرد ، سواء قلنا الزكاة تتعلق بالعين ، أو بالذمة ; لما بينا من أن الزكاة لا تجب في العين بمعنى استحقاق الفقراء جزءا منه ، بل بمعنى تعلق حق به ، كتعلق الأرش بالجاني ، فيرد النصاب ، وعليه إخراج زكاته من مال آخر . فإن أخرج الزكاة منه ، ثم أراد رده ، انبنى على المعيب إذا حدث به عيب آخر عند المشتري ، هل له رده ؟ على روايتين ، وانبنى أيضا على تفريق الصفقة ، فإن قلنا : يجوز .
جاز الرد هاهنا ، وإلا لم يجز . ومتى رده فعليه عوض الشاة المخرجة ، تحسب عليه بالحصة من الثمن ، والقول قوله في قيمتها مع يمينه ، إذا لم تكن بينة ; لأنها تلفت في يده ، فهو أعرف بقيمتها ، ولأن القيمة مدعاة عليه ، فهو غارم ، والقول في الأصول قول الغارم . وفيه وجه آخر ، أن القول قول البائع ; لأنه يغرم الثمن ، فيرده .
والأول أصح ; لأن الغارم لثمن الشاة المدعاة هو المشتري . فإن أخرج الزكاة من غير النصاب ، فله الرد وجها واحدا . ( 1809 ) فصل : فإن
كان البيع فاسدا ، لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حوله الأول ; لأن الملك ما انتقل فيه إلا أن يتعذر رده ، فيصير كالمغصوب ، على ما مضى .