صفحة جزء
( 1815 ) فصل : ولا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من ماله ، وإن لم يوص بها . هذا قول عطاء ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وقال الأوزاعي ، والليث ، تؤخذ من الثلث ، مقدمة على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث . وقال ابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود بن أبي هند ، وحميد الطويل ، والمثنى ، والثوري : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها .

وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوص بها سقطت ; لأنها عبادة من شرطها النية ، فسقطت بموت من هي عليه ، كالصوم . ولنا ، أنها حق واجب تصح الوصية به ، فلم تسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه ، كالدين ، ويفارق الصوم والصلاة ، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية