( 1815 ) فصل :
ولا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من ماله ، وإن لم يوص بها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، تؤخذ من الثلث ، مقدمة على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ،
وحميد الطويل ،
والمثنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها .
وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوص بها سقطت ; لأنها عبادة من شرطها النية ، فسقطت بموت من هي عليه ، كالصوم . ولنا ، أنها حق واجب تصح الوصية به ، فلم تسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه ، كالدين ، ويفارق الصوم والصلاة ، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما . ا هـ .